عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
39
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وأخذ ما بيده فحسب من مال السيد يقوم المدبر فيهما ، وقال أصبغ . قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك في المدبر له مال أنه يقوم به في الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرج ، [ وإن خرج بعضه أقر جمعيه بيده ] ( 1 ) فإذا كانت قيمته في نفسه مائة ومعه مائتان ولم يدع غيره فإنه لا يعتق إلا ثلثه ، [ ويقر ماله بيده ] ( 2 ) ولا يؤخذ منه المائتان فيعتق جميعه ، ولو كان معه مائة وللسيد مائة عتق نصفه وأقرت المائة بيده ، وكذلك العبد الموصى بعتقه له مال على هذا التفسير ، وقاله ابن القاسم عن مالك ، وقاله أصبغ ، وخالف ذلك ابن وهب فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار ( عمر ) ( 3 ) ، روى ذلك ابن وهب وذكر مثل ما تقدم من رواية عيسى [ إلى آخر ذلك ] ( 4 ) . [ / قال ابن حبيب : وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم في العتق باب في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب ] ( 5 ) . في جناية المدبر والجناية عليه [ وهذا الباب مكرر في الجنايات ] ( 6 ) قال في كتاب ابن المواز ، وإذا قتل المدبر سيده عمدا لم يعتق في ثلث مال ، ولا دية ، يباع ولا يتبع بشيء ، وفي الخطأ يعتق في ثلث المال دون الدية . قال أصبغ : فإن خرج من الثلث أتبع بالدية ، وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما عتق منه يتبع به . وفي العتبية ( 7 ) عن ابن القاسم من رواية عيسى نحوه . وقال في العمد يقتل به ، فإن استحيوه فهو رقيق لهم ، وفي الخطأ إن خرج في ثلث المال خاصة أتبع بالدية ،
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل فقد جاءت العبارة على الشكل التالي ( وإن خرج بعضها بقي جميعه بيده ) . ( 2 ) في الأصل ( ويبقى ماله بيده ) ( 3 ) في الأصل ( وعمر ) جاءت ( وعمن ) وهي ساقطة في ب . ( 4 ) في ب ( مما يشاكل ذلك ) ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 6 ) في ب أخرت هذه العبارة إلى آخر الباب . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 15 : 157 .